المادة 1
تُعدل الفقرة (2) من الـمادة الأولى من القرار رقم 122/2021 تاريخ 21/9/2021 بحيث تصبح كما يلي:
ــ البت بعقود الـمصالحة وفقا للـمادة /1035/ من قانون الـموجبات والعقود.
ــ نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للفقرة (1) من الـمادة /28/ من قانون الـمحاسبة العمومية.
ــ بيع اموال الدولة الـمنقولة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز (600) الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن (600.000.000) ستمائة مليون ليرة لبنانية.
ــ إجازة الأشغال بالأمانة لـمبالغ تفوق (35) مليون ليرة لبنانية وفقا للـمادة /153/ من قانون الـمحاسبة العمومية.
ــ تلف الـمواد والـموجودات وفقا للـمادة /12/ الواردة في الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد).
ــ عقد النفقة وفقا للـمادة /56/ من قانون الـمحاسبة العمومية.
ــ توقيع قرارات تجزئة الـمشتريات للـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام الـمادة /14/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ــ إجراء طلبات عروض الأسعار للصفقات أو الـمشتريات العمومية التي لا تزيد قيمتها عن مليار ليرة لبنانية وفقا لأحكام الـمادتين /42/ و/44/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ــ الشراء بواسـطـة الإتـفـاق الرضائي وفقا للـمادتين /46/ و/62/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ــ البت بالصفقات كافة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ــ تشـكيل لجـان التـلزيم والاسـتـلام وفـقـا للـمـادتـيـن /100/ و/101/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ــ التدقيق الداخلي وفقا للـمادة /111/ من قانون الشراء العام في لبنان.
والباقي دون تعديل.