المادة 1
يُرخيص بتأسيس اتحاد رياضي بإسم «الإتحاد اللبناني لركوب الأمواج» من الجمعيات التالية:
1 ــ «نادي الأهلي الرياضي» ــ صيدا ــ مرخصة بلعبة «ركوب الأمواج» بالقرار رقم 112/1/2022 تاريخ 13/6/2022
2 ــ «نادي الشباب الرياضي» ــ حارة صيدا ــ مرخصة بلعبة «ركوب الأمواج» بالقرار رقــم ر4م 131/1/2022 تاريخ 29/6/2022
3 ــ «نادي طلائع أنصارية» ــ أنصارية ــ الـمـرخصة بلعبة «ركوب الأمواج» بالقرار رقــم 125/1/2022 تاريخ 29/6/2022
4 ــ «جمعية الـمونس الرياضية للألعاب الرياضية الـمائية» ــ خيزران ــ الـمرخصة بلعبة «ركوب الأمواج» بالقرار رقم 123/1/2022 تاريخ 29/6/2022
مركزه: بيروت، محافظة: بيروت
غايته:
ــ الإشراف على رياضة «ركوب الأمواج» وتنظيمها ونشرها في لبنان.
ــ الإشراف على نشاطات الجمعيات التي تمارس رياضة «ركوب الأمواج» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.
ــ الإنضمام الى الإتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية وإيجاد علاقة ودية مع إتحادات البلدان الـمنضمة اليها.
ــ تنظيم البطولات الـمحلية والدولية والدورات الرياضية ومنح الألقاب والشهادات والإفادات.
ــ نشر مضمون وروح الأحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواة ولدى الجمهور وإصدار النشرات الرياضية الخاصة.