All legislation

مرسوم Decree No. 9324 27/05/2022

تحديد رسم الطابع المالي على الترخيص بممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي وفتح مراكز لها

Type
مرسوم · Decree
Number
9324
Date
27/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9324 تاريخ 27/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/8/5 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 20 و43 منه.

بناء على القانون رقم 137 تاريخ 2019/7/9 (تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي) لا سيما 11 منه،

بناء على رأي وزارة المالية بموجب الكتاب رقم 371ص1 تاريخ 2020/2/17 والكتاب رقم 1768/ص1 تاريخ 6/4/2021،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2020-2019/199 تاريخ 2020/5/13 والرأي رقم 2022-2021/65 تاريخ 2021/12/7)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد رسم الطابع المالي المقرر بموجب المادة 11 من القانون رقم 137 تاريخ 2019/7/9 المتعلق بتنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي على الوجه الآتي:

أ - ثلاثماية الف ليرة لبنانية (300.000ل.ل.) عن الترخيص بممارسة المهنة.

ب - مليون ومايتا الف ليرة لبنانية (1.200.000 ل.ل.) عن كل ترخيص بفتح واستثمار مركز مزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي.

يستوفى الرسمان الواردان في البندين (أ) أو(ب) اعلاه نقدا في صناديق المالية وفقا للاصول القانونية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير المالية الامضاء: يوسف خليل