إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/8/5 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 20 و43 منه.
بناء على القانون رقم 137 تاريخ 2019/7/9 (تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي) لا سيما 11 منه،
بناء على رأي وزارة المالية بموجب الكتاب رقم 371ص1 تاريخ 2020/2/17 والكتاب رقم 1768/ص1 تاريخ 6/4/2021،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2020-2019/199 تاريخ 2020/5/13 والرأي رقم 2022-2021/65 تاريخ 2021/12/7)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2022,
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد رسم الطابع المالي المقرر بموجب المادة 11 من القانون رقم 137 تاريخ 2019/7/9 المتعلق بتنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي على الوجه الآتي:
أ - ثلاثماية الف ليرة لبنانية (300.000ل.ل.) عن الترخيص بممارسة المهنة.
ب - مليون ومايتا الف ليرة لبنانية (1.200.000 ل.ل.) عن كل ترخيص بفتح واستثمار مركز مزاولة مهنة العلاج النفسي الحركي.
يستوفى الرسمان الواردان في البندين (أ) أو(ب) اعلاه نقدا في صناديق المالية وفقا للاصول القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل