جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13433 17/05/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة

النوع
قرار وسيط
الرقم
13433
التاريخ
17/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 24, 02/06/2022, ص. 1188-1189
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 10853 تاريخ 07/12/2011 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام المادة 6 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي:

يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

تمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل صدور هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنة من تاريخ صدوره لتسوية اوضاعها ولاستكمال اجراءات زيادة الرأسمال وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه