جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 10853 07/12/2011

تحديد رأسمال مؤسسات الصرافة

النوع
قرار اساسي
الرقم
10853
التاريخ
07/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2011, ص. 5759-5760
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 11269 تاريخ 20/11/2012 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 11022 تاريخ 12/05/2012 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 10853 تاريخ 07/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام المادة 6 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 02/06/2022

(عدلت بموجب قرار وسيط 13433 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11022 / 2012 )

يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.

2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/06/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/06/2022 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:

    1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.

    2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 11269 / 2012 )

يعمل بهذا القرار فور صدوره وتمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل تاريخ صدوره مهلة حدها الاقصى 30/6/2013 للتقيد بأحكامه.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه