جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13526 20/01/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 13221 تا ريخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13526
التاريخ
20/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2023, ص. 724-725
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13221 تاريخ 21/04/2020 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13526 تاريخ 20/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقـم 13221 تــاريــخ 21/4/2020 وتعديلاته الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/1/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على الـمصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل الـمعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر

/000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد

وذلك ضمن سقف /600 1/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/2/2023.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 كانون الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه