المادة 1
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020، وفي حال طلب أي عميل اجراء اية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات أو من الـمستحقات العائدة له بالدولار الاميركي أو بغيرها من العملات الاجنبية، على الـمصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل الـمعني، ان تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر
/000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد
وذلك ضمن سقف /600 1/ د.أ. للحساب الواحد شهريا.