جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13531 31/01/2023

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والقرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 والقرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021

النوع
قرار وسيط
الرقم
13531
التاريخ
31/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2023, ص. 846-847
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13353 تاريخ 17/08/2021 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على القـرار الاسـاسـي رقــم 13254 تــاريــخ 6/8/2020 وتعديلاته الـمتعلق بمساعدة الـمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت،

القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 وتعديلاته الـمتعلق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها الـمصارف،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/1/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص «الـمادة الرابعة عشرة» الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996.

المادة 2

يلغى نص مطلع الـمقطع الثاني من البند (4) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«يمكن تسديد القرض الاستثنائي الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مـع الـمصارف (حاليا بقـيمة وسطية تبلغ /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد)، ويمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على» :

المادة 3

يلغى نص البند (3) من الـمادة الثانية مــن القــرار الاسـاســي رقــم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:

3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا للسعر الـمحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151).

المادة 4

يـعـمـل بـهـذا القـرار اعتبارا من 1/2/2023.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 كانون الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه