المادة 1
يلغى نص «الـمادة الرابعة عشرة» الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996.
قرار وسيط Interim decision No. 13531 31/01/2023
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،
وبناء على القـرار الاسـاسـي رقــم 13254 تــاريــخ 6/8/2020 وتعديلاته الـمتعلق بمساعدة الـمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت،
القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 وتعديلاته الـمتعلق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/1/2023،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص «الـمادة الرابعة عشرة» الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996.
يلغى نص مطلع الـمقطع الثاني من البند (4) من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«يمكن تسديد القرض الاستثنائي الـممنوح للعميل بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مـع الـمصارف (حاليا بقـيمة وسطية تبلغ /000 15/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد)، ويمكن للعميل الاتفاق مع الـمصرف أو الـمؤسسة الـمالية على» :
يلغى نص البند (3) من الـمادة الثانية مــن القــرار الاسـاســي رقــم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا للسعر الـمحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151).
يـعـمـل بـهـذا القـرار اعتبارا من 1/2/2023.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 كانون الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه