أولا: يحظر على الـمصارف العاملة فـي لبنان احـتـسـاب الامـوال الـمـحـولـة مـن الخارج و/أو الاموال التي تـتـلـقـاهـا نقدا بالعملات الاجنبية، باي شكل كان من عملائها او لصالحهم، بما يفوق قيمتها.
ثانيا: تستثنى من احكام الـمقطع «أولا» من هذه الـمـادة الـمـبـالـغ الـمتلقاة بالعملات الاجنبية والـمستعملة لتسوية نهائية لكامل دين متوجب على العميل على ان يتم اعلام لجنة الرقابة على الـمصرف بهذه التسوية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قرار وسيط 13717 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13716 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13557 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13532 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13531 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13391 / 2021 )
1- شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".
2 ــ الغي البند ثانيا بموجب القرار 13557 /2023
3ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.
4-اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية او بالليرة اللبنانية باسم مصرف اخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تودع قيمة الشيك في حسابه .
5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.
6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»
7- الغي البن سابعا بموجب القرار الوسيط 13717 ت 14/4/2025
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا للسعر الـمحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151).
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 2 ــ بيع وشراء الشيكات والحسابات الـمصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1ــ شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.
1- شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".
2 ــ الغي البند ثانيا بموجب القرار 13557 /2023
3ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.
4-اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية او بالليرة اللبنانية باسم مصرف اخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تودع قيمة الشيك في حسابه .
5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.
6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»
7- الغي البن سابعا بموجب القرار الوسيط 13717 ت 14/4/2025
التعديلات على هذه المادة · 9، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص البند (3) من الـمادة الثانية مــن القــرار الاسـاســي رقــم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا للسعر الـمحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151).
يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 البند (4) التالي نصه:
4 ــ اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية باسم مصرف آخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم الـمستفيد الذي يقتضي ان تودع قيمة الشيك في حسابه.
يلغى نص البند (1) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"1ــ شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".
يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 البنود (5) و)6) و)7) التالي نصها:
"5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.
"6ــ شراء أو بيع أي أصول معنونة بالعملات الأجنبية (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) الا بالعملات الاجنبية من «الأموال النقدية» أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الـمعتمدة من مصرف لبنان.
7ــ بيع سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (Eurobonds) في الخارج إلا بعد الإستحصال على موافقة مصرف لبنان".
يلغى نص البند (6) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»
اضيفت الـمادة الثانية مكرربموجب القرار الوسيط 13532 ت 6/2/2023
الـمادة الثانية مكرر: على الـمصارف عند اصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدقة بالليرة اللبنانية التأكد، على مسؤوليتها، ان الغاية من طلب اصدار هذه الشيكات مشروعة (تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية ...) ولا تؤدي الى عمليات الـمضاربة على العملة الوطنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 «الـمادة الثانية مكرر» التالي نصها:
الـمادة الثانية مكرر: على الـمصارف عند اصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدقة بالليرة اللبنانية التأكد، على مسؤوليتها، ان الغاية من طلب اصدار هذه الشيكات مشروعة (تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية ...) ولا تؤدي الى عمليات الـمضاربة على العملة الوطنية.
على الـمصارف التصريح الى لجنة الرقابـة على الـمصارف، خلال مهلة حدها الاقصى 15/9/2021، عن مجموع كل من العمليات موضوع الـمقطع «اولا» من الـمادة الاولى وموضوع البند (1) والبند (2) من الـمادة الثانية أعلاه والتي قامت بها منذ العام 2019 حتى تاريخ صدور هذا القرار وذلك وفقا لكل نوع من هذه العمليات.