جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13503 25/11/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الـمتعلق ببيانات إحصائية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13503
التاريخ
25/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 53, 08/12/2022, ص. 3416-3434
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 (Art. 2 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13503 تاريخ 25/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 146 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق ببيانات إحصائية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/11/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شـهريا، بالبيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO --1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمرفقة بهذا القرار.»

المادة 2

يلغى نص البند (9) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«9 ــ ترسـل البيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO--1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمشار اليها في الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .»

المادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الـموقوفة بتاريخ 31/12/2022.

المادة 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه