إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/11/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ثامنا: على الـمصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، شـهريا، بالبيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO --1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمرفقة بهذا القرار.»
يلغى نص البند (9) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«9 ــ ترسـل البيانات (A--3) و(A--4) و(A--5) و(A--6) و(INV--1) و(INV--2) و(PFO--1) و(PFO--2) و(PFO--3) الـمشار اليها في الـمقطع «ثامنا» من الـمادة الأولى من هذا القرار، شهريا، خلال مهلة اقصاها عشرون يوما من نهاية الشهر الـمصرح عنه وذلك بواسطة الـمشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .»
يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الـموقوفة بتاريخ 31/12/2022.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه