المادة 1
يُحدد هذا القرار القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ نشر الـموازنة العامة للعام 2022 .
قرار Decision No. 687 23/11/2022
إن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون النقد والتسليف،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمواد 35 منه،
يقرران ما يأتي:
يُحدد هذا القرار القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ نشر الـموازنة العامة للعام 2022 .
تحدد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار وفقا لـما يلي:
ــ في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة نقدا: على أساس سعر منصة صيرفة.
ــ في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان: على أساس السعر الـمحدد في التعميم رقم 151 تاريخ 21/4/2021 وتعديلاته الصادر عن مصرف لبنان.
في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة الى الدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحول تلك الرواتب والأجور إلى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام الـمادة الثانية من هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.
23/11/2022 وزير الـمالية يوسف الخليل حاكم مصرف لبنان رياض سلامه