إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و146 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـم 13262 تــاريــخ 27/8/2020 الـمتعلق بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل الـمصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/10/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حرا من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3÷ من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 30/9/2022."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تشرين الأول 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه