All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13485 07/10/2022

تعديل القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (إجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل الـمصارف العاملة في لبنان)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13485
Date
07/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2403
Status
In force
Amends
قرار رقم 13262 تاريخ 27/08/2020 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13485 تاريخ 07/10/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و146 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 13262 تــاريــخ 27/8/2020 الـمتعلق بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل الـمصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5/10/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«على كل مصرف ان يكوّن حسابا خارجيا حرا من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن 3÷ من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 30/9/2022."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تشرين الأول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه