المادة 1
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة الـمسبقة، الـمستوردة أو الـمصدرة من الاجازة ورسمها، ومن تأشيرة وزارة الطاقة والـمياه، إذا لـم تتجاوز قيمتها الستين مليون ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 264 30/05/2023
ان وزير الطاقة والـمياه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/09/10 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/08/07 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس(،
بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما الـمادة 27 منه،
بناء على الكتاب التعميمي رقم 692/ص الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1997/07/23 (تنظيم أسلوب إقرار الاجازات والتأشيرات والـمواصفات على عمليات استيراد وتصدير البضائع من قبل الوزارات الـمختصة(
يقرر ما يأتي:
تعفى البضائع الخاضعة لنظام الاجازة الـمسبقة، الـمستوردة أو الـمصدرة من الاجازة ورسمها، ومن تأشيرة وزارة الطاقة والـمياه، إذا لـم تتجاوز قيمتها الستين مليون ليرة لبنانية.
تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال أو الاخراج ضمن أحكام الـمادة الأولى أعلاه.
تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار، ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.
بيروت في 30 MAY 2023 وزير الطاقة والـمياه د. وليد فياض