المادة 11
يسقط حق الـمكلف بالنسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
خلافاً لأحكام الفقرة أعلاه، ومع مراعاة الأحكام الـمتعلقة بالغرامات التي يتجاوز تخفيضها الخمس مليارات ليرة لبنانية، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقاً لأحكام الـمادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم في حال كان التسديد سيتم جبرياً بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقاً لـما يلي:
5 . لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
6 . يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
7 . يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.