The whole text

قرار رقم 724 تاريخ 04/10/2023 In force

المادة 11

المادة 11

يسقط حق الـمكلف بالنسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

خلافاً لأحكام الفقرة أعلاه، ومع مراعاة الأحكام الـمتعلقة بالغرامات التي يتجاوز تخفيضها الخمس مليارات ليرة لبنانية، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقاً لأحكام الـمادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم في حال كان التسديد سيتم جبرياً بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقاً لـما يلي:

5 . لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

6 . يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

7 . يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة 11 من قرار رقم 724 تاريخ 04/10/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329036/article/11/