The whole text

قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 In force

المادة 7

المادة 7

أ ـ يعاون رئيس دائرة أوقاف راشيا مجلس إداري يتألف من تسعة أعضاء منتخبين، اثنين من كل من علـماء الدين ورجال القانون والـمهندسين وواحد من كل من التجار والـملاكين والخبراء في الأمور الـمالية والحسابية، ويشكل وفقا للأحكام الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته.

ب ـ يعتبر رئيس الدائرة الوقفية عضوا طبيعيا في الـمجلس الإداري ويشترك في اجتماعاته وله حق التصويت عند اتخاذ قراراته.

المادة 7 من قرار رقم 38 تاريخ 04/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330470/article/7/