جميع التشريعات

مرسوم رقم 13633 10/07/2024

يرمي إلى تعديل تعويضات جلسات مجالس إدارة الـمؤسسات العامة

النوع
مرسوم
الرقم
13633
التاريخ
10/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1883-1884
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14352 تاريخ 05/12/2024 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13633 تاريخ 10/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (نظام الـمؤسسات العامة) وتعديلاته لا سيما الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والـمساعدات)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للـمتعاقدين والاجراء والـمتقاعدين) لا سيما الـمادة الثانية منه،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بكتابه رقم 455 تاريخ 3/7/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة الـمدنية بكتابه رقم 455 تاريخ 3/7/2024،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 200/2023 ــ 2024 تاريخ 4/7/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل قيمة تعويضات جلسات مجالس إدارة الـمؤسسات العامة كما تعدل قيمة المخصصات الشهرية لرؤساءواعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة أيا كان نوعها أو تسميتها، سواء كانت تحدد بصورة مقطوعة أو بحسب عدد الجلسات بحيث تضاعف هذه التعويضات عشرين ضعفا وفقا للقيم التي كانت محددة قبل 1/1/2019 وذلك دون الأخذ بالاعتبار أي زيادة تم إقرارها بعد 1/1/2019، وعلى ألا تتدنى قيمة تعويض الجلسة الواحدة عن الـمليوني ليرة لبنانية وألا تتجاوز الأربعة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل