المادة 1
تُعدل قيمة تعويضات جلسات مجالس إدارة الـمؤسسات العامة كما تعدل قيمة المخصصات الشهرية لرؤساءواعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة أيا كان نوعها أو تسميتها، سواء كانت تحدد بصورة مقطوعة أو بحسب عدد الجلسات بحيث تضاعف هذه التعويضات عشرين ضعفا وفقا للقيم التي كانت محددة قبل 1/1/2019 وذلك دون الأخذ بالاعتبار أي زيادة تم إقرارها بعد 1/1/2019، وعلى ألا تتدنى قيمة تعويض الجلسة الواحدة عن الـمليوني ليرة لبنانية وألا تتجاوز الأربعة ملايين ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14352 تاريخ 05/12/2024, article 1, 12/12/2024
يصار الى توضيح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13633 تاريخ 10/7/2024 بحيث ومنعا لأي التباس، تُعاد صياغتها لتصبح كالتالي:
«تُعدل قيمة تعويضات جلسات مجالس إدارة الـمؤسسات العامة كما تعدل قيمة الـمخصصات الشهرية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الـمؤسسات العامة، أيا كان نوعها أو تسميتها، سواء كانت تحدد بصورة مقطوعة أو بحسب عدد الجلسات، بحيث تضاعف التعويضات والـمخصصات عشرين ضعفا وفقا للقيم التي كانت محدّدة قبل 1/1/2019 وذلك دون الأخذ بالإعتبار أي زيادة تمّ إقرارها بعد 1/1/2019 وعلى ألّا تتدنى قيمة تعويض الجلسة الواحدة عن الـمليوني ليرة لبنانية وألّا تتجاوز الأربعة ملايين ليرة لبنانية.»