المادة 3
أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة (أ)) بموجب مرسوم رقم 402 تاريخ 28/05/2025, المادة 1, 05/06/2025
تعدل الـمادة الثالثة من الفقرة (أ) من الـمرسوم 13973 تاريخ 2024/9/13 كما يلي:
«الـمادة الثالثة:
أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.