المادة 3
أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة (أ)) by مرسوم رقم 402 تاريخ 28/05/2025, article 1, 05/06/2025
تعدل الـمادة الثالثة من الفقرة (أ) من الـمرسوم 13973 تاريخ 2024/9/13 كما يلي:
«الـمادة الثالثة:
أ ــ تنتخب نقابات الـمهن الحرة والهيئات الـمهنية فيما بينها مندوبين اثنين أصيلين يمثلانها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإشراف وزارة العمل ولـمدة سنتين ونصف لكل منهما مراعاة للـمداورة بين نقابات الـمهن لتمثيلها حين تشكيل كل مجلس إدارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.