المادة 8
لا يكون لأي صاحب طلب الحق بالـمطالبة بأي تعويض عن أي ضرر أو التمسك بأي حق مكتسب من جراء إقدام وزارة البيئة على تعديل الشروط البيئية كلـما دعت الحاجة، أو على ممارسة الحق في إجراء كشف ميداني أو تدقيق لعملية التلف، أو اتخاذ الاجراءات الـمناسبة بحق الـمخالفين، بما فيها وقف العمل بالتراخيص الـمعطاة لهم. كما يجب أن تراعى أحكام قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002