The whole text

قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 In force

المادة 8

المادة 8

لا يكون لأي صاحب طلب الحق بالـمطالبة بأي تعويض عن أي ضرر أو التمسك بأي حق مكتسب من جراء إقدام وزارة البيئة على تعديل الشروط البيئية كلـما دعت الحاجة، أو على ممارسة الحق في إجراء كشف ميداني أو تدقيق لعملية التلف، أو اتخاذ الاجراءات الـمناسبة بحق الـمخالفين، بما فيها وقف العمل بالتراخيص الـمعطاة لهم. كما يجب أن تراعى أحكام قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002

المادة 8 من قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331125/article/8/