All legislation

قرار Decision No. 31 17/04/2024

تعديل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022 (الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها)

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
17/04/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2596
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 77 تاريخ 17/09/2024 by قرار رقم 77 تاريخ 17/09/2024 from 10/10/2024
Amended by
قرار رقم 80 تاريخ 01/10/2024 (the text)
قرار رقم 77 تاريخ 17/09/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 17/04/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 10/3/2022،

بناء على القرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 وتعديلا له،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022 وتعديلا له،

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 23/3/2022،

بناء على كـتـاب جمعية الصناعيين اللبنانيين الـمسجل لدينا برقم 1170/2023­124/ص تاريخ 15/4/2024،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022، والـمتضمن الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصرا، ليشمل فقط الـمواد التي تستعمل القمح الـمدعوم والدقيق الـمنتج عنه، كمادة أولية، ليصبح على الشكل التالي:

النشاط الصناعي

1581

خبز وحلويات طازجة

1582

بسكويت وحلويات محفوظة

1589

البرغل

1584

سكاكر والشوكولا المحتوى بسكويت

ISIC4

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ إلى من يلزم.

بيروت في 17 نيسان 2024 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان