إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 10/3/2022،
بناء على القرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 وتعديلا له،
بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022 وتعديلا له،
بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 23/3/2022،
بناء على كـتـاب جمعية الصناعيين اللبنانيين الـمسجل لدينا برقم 1170/2023124/ص تاريخ 15/4/2024،
يُقرّر ما يأتي:
المواد
يعدل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022، والـمتضمن الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصرا، ليشمل فقط الـمواد التي تستعمل القمح الـمدعوم والدقيق الـمنتج عنه، كمادة أولية، ليصبح على الشكل التالي:
النشاط الصناعي
1581
خبز وحلويات طازجة
1582
بسكويت وحلويات محفوظة
1589
البرغل
1584
سكاكر والشوكولا المحتوى بسكويت
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ إلى من يلزم.
بيروت في 17 نيسان 2024
وزيـر الصناعة
جورج بوشكيان