إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2024 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الـمساعدات الإنسانية الـمبينة في الجداول الـمرفقة والواردة الى لجنة الطوارئ الحكومية من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية ــ سفارة سويسرا في لبنان، التي وصلت بـتـاريــخ 9/12/2024 والتـي سـتـصـل بـتــاريـــخ 21/12/2024 عبر مرفأ طرابلس، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، والرسم الـمقطوع 3%، ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع الـمالي والرسوم الـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل