جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13678 21/11/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020

النوع
قرار وسيط
الرقم
13678
التاريخ
21/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 49, 05/12/2024, ص. 2832
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 13262 تاريخ 27/08/2020 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13678 تاريخ 21/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القـرار الاسـاسـي رقـم 13262 تاريخ 27/8/2020 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل الـمصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/11/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى نص الفقرة الثانية من الـمقطع الثالث من الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«ــ قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري