إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القـرار الاسـاسـي رقـم 13262 تاريخ 27/8/2020 وتعديلاته الـمتعلق بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل الـمصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/11/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى نص الفقرة الثانية من الـمقطع الثالث من الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«ــ قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2024
حاكم مصرف لبنان
بالإنابة
د. وسيم منصوري