جميع التشريعات

قانون رقم 330 04/12/2024

تعديل الـمادة 45 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للـمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لـمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايـجـابية والسلبية الناتجة عن الذمم الـمدينة والدائنة بالعملة الاجنبية وعن الحسابات الـمالية بالعملة الاجنبية

النوع
قانون
الرقم
330
التاريخ
04/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 49 ( Attached ), 05/12/2024, ص. 6-11
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Art. 45)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 330 تاريخ 04/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء إستنادا للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة 45 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) بحيث تصبح كما يلي:

أولاً: للـمؤسسات الخاضعة لطريقة التكليف على أساس الربح الحقيقي أن تعيد كل خمس سنوات تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للاصول الـمحددة في قانون التجارة لتخمين الـمقدمات العينية في شركات الاموال.

وبصورة إستثنائية يمكن للـمؤسسات ولشركات الأموال وشركات الأشخاص الـمكلفة على أساس الربح الـمقطوع أن تعيد كل سنة ولـمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2026، تخمين ما لديها من عناصر أصول ثابتة وفقا للأصول الـمحددة للـمكلفين على طريقة الربح الحقيقي ابتداء من نهاية العام 2023 .

يُبلّغ محضر التخمين الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يمكنها الاعتراض عليه امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وعلى اللجنة الـمذكورة ان تصدر قرارها بشأن الاعتراض وتحديد التخمين النهائي خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم الـمؤسسة ملاحظاتها على تقرير الـمقرر، والا اعتبر محضر التخمين نافذاً

ثانياً: في حال تخمين عناصر الاصول الثابتة بأعلى من سعر كلفتها الاصلي بعملة اكتسابها، أو من رصيده الـمتبقي بعد الاستهلاك، تعتبر الزيادة ربح تحسين.

لا يخضع هذا الربح لضريبة الدخل في أي من الحالتين التاليتين:

ــ اذا بقي مستقلا في حساب خاص في كل من جانبي الاصول والخصوم من الـميزانية.

ــ اذا استعمل في تغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية وذلك ضمن حدود ما يستعمل منه في تغطية هذه الخسائر.

يخضع هذا الربح لضريبة الدخل بمعدل 15% في الحـالات الاخـرى. ويـمـكـن عندئذ احتساب الاستهلاك على القيمة الجديدة الظاهرة بنتيجة إعادة التخمين.

ثالثاً:

أ ــ يخضع ربح التحسين الناتج عن تفرغ كلي أو جزئي لضريبة الدخل بمعدل 15% غير أنه يحق للـمكلف الذي يعيد توظيف هذا الربح أو بعضه قبل انقضاء سنتين بعد السنة التي تحقق فيها أن يطلب تنزيل الضريبة الـمفروضة بقدر ما أعاد توظيفه منه في بناء مساكن دائمة لإيواء الـمستخدمين والاجراء العاملين في الـمؤسسة.

تطبق في هذه الحالة أحكام وشروط الـمادة 5 مكررة من قانون ضريبة الدخل.

كـمـا يـعـفـى ربـح التحسـيـن الناتـج عـن التفرغ بقدر ما يستعمل منه في إطفاء الخسائر اللاحقة بالـمؤسسة.

ب ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن الاصول الثابتة بما فيها العقارات، التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للضريبة على الدخل على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدر.

ج ــ تخضع للضريبة بمعدل خمس عشرة بالـمئة (15%) أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلا من أصول ممارسة الـمهنة.

وبـصـورة اسـتـثـنـائـيـة، ولـمـدة تـنـتـهـي بـتـاريـخ 31/12/2026 يُخفض الى 1% معدل الضريبة الـمشار إليه في هذا البند.

تستثنى من الضريبة الـمذكورة أعلاه أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الاساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين.

من أجل احتساب ربح التفرغ الخاضع للضريبة، تـنزل عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه، نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ، ويعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان الـمتفرغ قد استمر في حيازته لـمدة 12 سنة كاملة وما فوق على أن يدفع الفرق في السنة التي يحصل خلالها التفرغ.

يتوجب على الاشخاص الـمشار إليهم اعلاه، عند القيام بعملية تفرغ خاضعة للضريبة، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ.

عند مخالفة أحكام هذه الـمادة تفرض الغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).

تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 2

إجراء إعادة تقييم استثنائية للـمخزون وللأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل وإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية

ـ إجراء إعادة تقييم استثنائية للـمخزون وللأصول الثابتة:

* في ما يتعلق بإعادة تقييم الـمخزون:

أولا: يجوز للأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية، وعن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026 للذين يعتمدون السنة الـمالية الـمدنية، ونهاية سنة أعمال 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، إجراء عملية إعادة تقييم سنوية لرصيد مخزونهم كما في نهاية سنة الأعمال، ابتداء من سنة أعمال 2022 ولغاية نهاية أعمال سنة 2026، وفقا لـما يلي:

1 ــ يجب أن يُقدّم طلب إعادة التقييم الى الإدارة الضريبية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للعام 2023 وخلال الشهر الأول من كل سنة لاحقة مرفقا به تعهدا من الـمكلف باحتفاظه بالـمستندات كافة الـمنصوص عليها في البند ثالثا.

2 ــ يجب أن يعاد تقييم الـمخزون وفقا لكلفته التاريخية بالعملة الأجنبية على أساس سعر الصرف الفعلي في نهاية السنة الـمعنية.

3 ــ يسجل الفرق بين كلفة تملك الـمخزن (أو القيمة الـمكتسبة عند التملك) وقيمته الفعلية في نهاية السنة في حساب الـمخزون من جهة، وفي حساب منفصل ضمن حساب فروقات إعادة تقييم الـمخزون من جهة أخرى.

4 ــ لا تخضع للضريبة على الأرباح الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم الـمسجلة ضمن الحساب الـمنفصل الـمشار إليه في البند 3 أعلاه.

4ــ2ــ لا تخضع لأي نوع من الضرائب الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم الـمسجلة ضمن الحساب الـمنفصل الـمشار إليه في البند 3 أعلاه.

5 ــ يتوجب على الـمكلفين الذين سجلوا في قيودهم الـمحاسبية الـمخزون الـمكتسب على قيمة غير قيمته الفعلية وسجلوا الفرق بين تلك القيمة وقيمته الفعلية كفروقات صرف أو تحت أي حساب كلفة آخر في حسابات الأرباح والخسائر، أن يعيدوا تصحيح تلك القيود بحسب القيمة الفعلية، ويتوجب عليهم تعديل تصاريحهم وتسديد فرق الضريبة في حال توجبها قبل تقديم طلب إعادة تقييم الـمخزون.

6 ــ لا يسمح للـمكلفين غير الـمصرحين عن أعمال سنوات 2020 و2021 و2022 أن يستفيدوا من أحكام إعادة التقييم، كما لا يسمح للـمكلفين الذين لا يصرحون عت أي سنة لاحقة الاستفادة من أحكام إعادة التقييم لـمخزون تلك السنة.

7 ــ تُـجرى عملية إعادة التقييم بواسطة أحد مكاتب خبراء الـمحاسبة الـمجازين يختاره صاحب العلاقة.

8 ــ يمكن استعمال فروقات إعادة التقييم:

ــ لتغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية.

ــ لزيادة رأس الـمال في شركات الأموال دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات.

ــ توزيعها على الـمساهمين وأصحاب الحصص في شركات الأموال، وفي هذه الحالة تخضع للضريبة على التوزيعات إذا تم توزيعها قبل انقضاء خمس سنوات على عملية إعادة التقييم، وتعفى من تلك الضريبة إذا تم توزيعها بعد انقضاء تلك الـمدة.

9 ــ يحق للـمكلفين الذين يباشرون عملهم بتاريخ لاحق لتاريخ نشر هذا القانون، الإستفادة من أحكام إعادة التقييم عن كل سنة منذ تاريخ مباشرتهم العمل ولغاية انتهاء نفاذ هذا القانون.

10 ــ يمكن للـمكلفين الذين يستفيدون من إعفاءات ضريبية الاستفادة من أحكام هذه الـمادة.

كما يمكن للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع أو الربح الـمقدر إجراء عملية إعادة تقييم لـمخزونهم وفقا للأحكام الواردة أعلاه في حال تقدموا بطلب الى الإدارة الضريبية لتحويل تكليفهم على أساس الربح الحقيقي قبل الـمباشرة بعملية إعادة التقييم.

ثانياً: يحق لـمقدم طلب إعادة التقييم تعديل قيمة مخزونه كما هو في نهاية السنة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفضت الإدارة الضريبية الـموافقة على نتيجتها أو عدّلت هذه النتيجة، يتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض أو بالتعديل معللا، ويتوجب على الـمكلف تعديل قيوده وتصريحه، الذي سبق أن تقدم به، كما يحق له الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات الـمختصة بضريبة الدخل وفقا للأصول الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

في حال لـم تبت الإدارة الضريبية بطلب إعادة التقييم ضمن مهلة سنة من تاريخ تقديمه، يعتبر الطلب مقبولا حكما.

ثالثاً: يحب أن تكون الـمستندات الـمبينة أدناه جاهزة لدى الـمكلف الذي يرغب بإجراء إعادة التقييم عند تـقـديـم طلب إعادة التقييم تحت طائلة رفض طلبه:

ــ الـمستندات الثبوتية للـمستودعات وصالات العرض.

ــ نسخة عن فواتير الـمشتريات العائدة للـمخزون الـمُعاد تقييمه.

ــ الجردة الـمُعدة من قبل الـمكلف بنهاية أعمال كل عام (جرد فعلي) لجميع الأصناف.

ــ الجردة الـممكننة الـموقوفة بنهاية كل عام لجميع الأصناف في حال وجودها.

ــ سجل الجرد لجميع الأصناف في نهاية السنة.

ــ البطاقات التفصيلية لجميع الأصناف في نهاية أعمال كل سنة على ملف (Excel) وعلى قرص مدمج على أن تتضمن الـمعلومات التالية: رمز واسم الصنف، تاريخ الشراء، اسم الـمورد، رقم فاتورة الشراء، الكمية الـمشـتراة، كلفـة الشراء بالليرة اللبنانية، تاريخ البيع، إسم الزبون، رقم فاتورة البيع، الكمية الـمباعة، كلفة الإخراج بالليرة اللبنانية، الكمية الـمتبقية، كلفة الـمخزون الـمتبقي.

ــ العقود التي بموجبها توضع بضائع الـمكلف بالأمانة لدى الغير.

رابعا: يتوجب على الـمكلف الاحتفاظ ورقيا أو الكترونيا ببيان يظهر بشكل دقيق التكلفة التاريخية الأساسية للبضاعة الـمعاد تقييمها والفروقات التي تمت الـموافقة عليها.

خامسا: إذا تقدم أحد الأشخاص الذين استفادوا من إعادة تقييم مخزونهم بطلب لتلف جزء من ذلك الـمخزون، يُخرج عندها الـمخزون التي توافق الإدارة الضريبية على تلفه من حساباته بقيمته الدفترية قبل التقييم ومن حساب التغيير في الـمخزون، وتـنزل قيمة إعادة تقييم الـمخزون الـموافق على تلفه من حساب فروقات إعادة تقييم الـمخزون.

* إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة:

يجوز للأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية بمن فيهم من سبق أن قام بعملية تقييم، أو بعملية تخمين وفقا لأحكام الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل، سنويا، وعن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026 للذين يعتمدون السنة الـمالية الـمدنية، ونهاية سنة أعمال 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، إجراء إعادة تقييم استثنائية لجميع عناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وسندات وحصص الـمشاركة والعقارات والـموجودات الثابتة الأخرى) كما في نهاية سنة الأعمال، لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج عن التغيير في قيم تلك الأصول، ابتداء من نهاية سنة أعمال 2022 ولغاية نهاية سنة أعمال 2026 .

تتناول عملية إعادة التقييم جميع الأصول الـمشار إليها في الفقرة السابقة والـمُدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق للأول من كانون الثاني من كل سنة للذين يعتمدون السنة الـمالية الـمدنية وقبل بداية الشهر الأول من كل سنة مالية للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، شرط أن لا تزيد قيمة الأصول الـمُعاد تقييمها عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقييم.

تجري عملية إعادة التقييم بواسطة أحد الخبراء الـمحلفين للتخمين في لبنان بالنسبة للعقارات التي تشكل أصولا ثابتة، وبواسطة أحد الخبراء الـمنتسبين الى نقابة خبراء الـمحاسبة الـمُجازين في لبنان بالنسبة لبقية الأصول، يختاره صاحب العلاقة.

لا تخضع للضريبة على الأرباح الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم.

يحتسب استهلاك الأصول الـمُعاد تقييمها وفقا لـما يلي:

ــ إذا كانت قد استهلكت كليا قبل إعادة التقييم، لا يمكن إجراء أي استهلاك جديد.

ــ إذا كانت غير مستهلكة كليا قبل إعادة التقييم، يحتسب الاستهلاك عن الفترة الـمتبقية من حياة الأصل على القيمة الجديدة للرصيد الـمتبقي.

يمكن استعمال تلك الفروقات:

ــ لتغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية.

ــ لزيادة رأس الـمال في شركات الأموال دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات.

ــ لتوزيعها على الـمساهمين وأصحاب الحصص في شركات الأموال، وفي هذه الحالة تخضع للضريبة على التوزيعات إذا تم توزيعها قبل انقضاء خمس سنوات على عملية إعادة التقييم، وتعفى من تلك الضريبة إذا تم توزيعها بعد انقضاء تلك الـمدة.

يستفيد من إعادة التقييم الـمكلفون على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدّر، إذا ثبت وجود مستندات تسمح بإعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة.

وفي مطلق الأحوال، لا يجوز أن تتعارض هذه الأحكام، بالنسبة للـمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

تبت الوحدة الـمالية الـمختصة بعملية إعادة التقييم، وإذا رفضت الـموافقة على نتيجتها أو عدلت هذه النتيجة، يتوجب عليها إبلاغ أصحاب العلاقة قرارها بالرفض أو بالتعديل معللا.

في حال لـم تبت الإدارة الضريبية بطلب الـموافقة على عملية إعادة التقييم ضمن مهلة سنة من تاريخ تقديمه، يعتبر الطلب مقبولا حكما.

في ما يتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية

خلافا لأي نص آخر ولغايات ضريبية، يتوجب على الأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية، وعن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026 للذين يعتمدون السنة الـمالية الـمدنية، ونهاية سنة أعمال 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، إجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الـمتعلقة بحسابات الفئـتين الرابعة والخامسة كما في نهاية سنة الأعمال، ابتداء من نهاية سنة أعمال 2022 ولغاية نهاية أعمال سنة 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، على الشكل التالي:

* يتم احتساب قيمة حسابات الفئـتين الرابعة والخامسة الـمسجلة بالعملة الأجنبية على أساس سعر الصرف الـمعتمد من مصرف لبنان في نهاية كل سنة.

* لا تحتسب فروقات الصرف سواء كانت إيجابية أو سلبية الـمتعلقة بحسابات الفئـتين الرابعة والخامسة الـموقوفة في نهاية السنة ضمن النتيجة الضريبية إلا في الحالة التالية:

إذا كانت فروقات الصرف السلبية الناتجة عن احتساب الرواتب والأجور الـمدفوعة بالعملة الأجنبية، على سعر الصرف الـمحدد قانونا، تستثنى من الفقرة أعلاه وتحتسب ضمن الأعباء القابلة للتـنزيل.

تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الإقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي