إجراء إعادة تقييم استثنائية للـمخزون وللأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل وإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية
ـ إجراء إعادة تقييم استثنائية للـمخزون وللأصول الثابتة:
* في ما يتعلق بإعادة تقييم الـمخزون:
أولا: يجوز للأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية، وعن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026 للذين يعتمدون السنة الـمالية الـمدنية، ونهاية سنة أعمال 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، إجراء عملية إعادة تقييم سنوية لرصيد مخزونهم كما في نهاية سنة الأعمال، ابتداء من سنة أعمال 2022 ولغاية نهاية أعمال سنة 2026، وفقا لـما يلي:
1 ــ يجب أن يُقدّم طلب إعادة التقييم الى الإدارة الضريبية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للعام 2023 وخلال الشهر الأول من كل سنة لاحقة مرفقا به تعهدا من الـمكلف باحتفاظه بالـمستندات كافة الـمنصوص عليها في البند ثالثا.
2 ــ يجب أن يعاد تقييم الـمخزون وفقا لكلفته التاريخية بالعملة الأجنبية على أساس سعر الصرف الفعلي في نهاية السنة الـمعنية.
3 ــ يسجل الفرق بين كلفة تملك الـمخزن (أو القيمة الـمكتسبة عند التملك) وقيمته الفعلية في نهاية السنة في حساب الـمخزون من جهة، وفي حساب منفصل ضمن حساب فروقات إعادة تقييم الـمخزون من جهة أخرى.
4 ــ لا تخضع للضريبة على الأرباح الفروقات الايجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم الـمسجلة ضمن الحساب الـمنفصل الـمشار إليه في البند 3 أعلاه.
4ــ2ــ لا تخضع لأي نوع من الضرائب الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم الـمسجلة ضمن الحساب الـمنفصل الـمشار إليه في البند 3 أعلاه.
5 ــ يتوجب على الـمكلفين الذين سجلوا في قيودهم الـمحاسبية الـمخزون الـمكتسب على قيمة غير قيمته الفعلية وسجلوا الفرق بين تلك القيمة وقيمته الفعلية كفروقات صرف أو تحت أي حساب كلفة آخر في حسابات الأرباح والخسائر، أن يعيدوا تصحيح تلك القيود بحسب القيمة الفعلية، ويتوجب عليهم تعديل تصاريحهم وتسديد فرق الضريبة في حال توجبها قبل تقديم طلب إعادة تقييم الـمخزون.
6 ــ لا يسمح للـمكلفين غير الـمصرحين عن أعمال سنوات 2020 و2021 و2022 أن يستفيدوا من أحكام إعادة التقييم، كما لا يسمح للـمكلفين الذين لا يصرحون عت أي سنة لاحقة الاستفادة من أحكام إعادة التقييم لـمخزون تلك السنة.
7 ــ تُـجرى عملية إعادة التقييم بواسطة أحد مكاتب خبراء الـمحاسبة الـمجازين يختاره صاحب العلاقة.
8 ــ يمكن استعمال فروقات إعادة التقييم:
ــ لتغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية.
ــ لزيادة رأس الـمال في شركات الأموال دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات.
ــ توزيعها على الـمساهمين وأصحاب الحصص في شركات الأموال، وفي هذه الحالة تخضع للضريبة على التوزيعات إذا تم توزيعها قبل انقضاء خمس سنوات على عملية إعادة التقييم، وتعفى من تلك الضريبة إذا تم توزيعها بعد انقضاء تلك الـمدة.
9 ــ يحق للـمكلفين الذين يباشرون عملهم بتاريخ لاحق لتاريخ نشر هذا القانون، الإستفادة من أحكام إعادة التقييم عن كل سنة منذ تاريخ مباشرتهم العمل ولغاية انتهاء نفاذ هذا القانون.
10 ــ يمكن للـمكلفين الذين يستفيدون من إعفاءات ضريبية الاستفادة من أحكام هذه الـمادة.
كما يمكن للـمكلفين على أساس الربح الـمقطوع أو الربح الـمقدر إجراء عملية إعادة تقييم لـمخزونهم وفقا للأحكام الواردة أعلاه في حال تقدموا بطلب الى الإدارة الضريبية لتحويل تكليفهم على أساس الربح الحقيقي قبل الـمباشرة بعملية إعادة التقييم.
ثانياً: يحق لـمقدم طلب إعادة التقييم تعديل قيمة مخزونه كما هو في نهاية السنة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال رفضت الإدارة الضريبية الـموافقة على نتيجتها أو عدّلت هذه النتيجة، يتوجب عليها إبلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض أو بالتعديل معللا، ويتوجب على الـمكلف تعديل قيوده وتصريحه، الذي سبق أن تقدم به، كما يحق له الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات الـمختصة بضريبة الدخل وفقا للأصول الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
في حال لـم تبت الإدارة الضريبية بطلب إعادة التقييم ضمن مهلة سنة من تاريخ تقديمه، يعتبر الطلب مقبولا حكما.
ثالثاً: يحب أن تكون الـمستندات الـمبينة أدناه جاهزة لدى الـمكلف الذي يرغب بإجراء إعادة التقييم عند تـقـديـم طلب إعادة التقييم تحت طائلة رفض طلبه:
ــ الـمستندات الثبوتية للـمستودعات وصالات العرض.
ــ نسخة عن فواتير الـمشتريات العائدة للـمخزون الـمُعاد تقييمه.
ــ الجردة الـمُعدة من قبل الـمكلف بنهاية أعمال كل عام (جرد فعلي) لجميع الأصناف.
ــ الجردة الـممكننة الـموقوفة بنهاية كل عام لجميع الأصناف في حال وجودها.
ــ سجل الجرد لجميع الأصناف في نهاية السنة.
ــ البطاقات التفصيلية لجميع الأصناف في نهاية أعمال كل سنة على ملف (Excel) وعلى قرص مدمج على أن تتضمن الـمعلومات التالية: رمز واسم الصنف، تاريخ الشراء، اسم الـمورد، رقم فاتورة الشراء، الكمية الـمشـتراة، كلفـة الشراء بالليرة اللبنانية، تاريخ البيع، إسم الزبون، رقم فاتورة البيع، الكمية الـمباعة، كلفة الإخراج بالليرة اللبنانية، الكمية الـمتبقية، كلفة الـمخزون الـمتبقي.
ــ العقود التي بموجبها توضع بضائع الـمكلف بالأمانة لدى الغير.
رابعا: يتوجب على الـمكلف الاحتفاظ ورقيا أو الكترونيا ببيان يظهر بشكل دقيق التكلفة التاريخية الأساسية للبضاعة الـمعاد تقييمها والفروقات التي تمت الـموافقة عليها.
خامسا: إذا تقدم أحد الأشخاص الذين استفادوا من إعادة تقييم مخزونهم بطلب لتلف جزء من ذلك الـمخزون، يُخرج عندها الـمخزون التي توافق الإدارة الضريبية على تلفه من حساباته بقيمته الدفترية قبل التقييم ومن حساب التغيير في الـمخزون، وتـنزل قيمة إعادة تقييم الـمخزون الـموافق على تلفه من حساب فروقات إعادة تقييم الـمخزون.
* إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة:
يجوز للأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية بمن فيهم من سبق أن قام بعملية تقييم، أو بعملية تخمين وفقا لأحكام الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل، سنويا، وعن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026 للذين يعتمدون السنة الـمالية الـمدنية، ونهاية سنة أعمال 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، إجراء إعادة تقييم استثنائية لجميع عناصر الأصول الثابتة (بما فيها الأسهم وسندات الدين وسندات وحصص الـمشاركة والعقارات والـموجودات الثابتة الأخرى) كما في نهاية سنة الأعمال، لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج عن التغيير في قيم تلك الأصول، ابتداء من نهاية سنة أعمال 2022 ولغاية نهاية سنة أعمال 2026 .
تتناول عملية إعادة التقييم جميع الأصول الـمشار إليها في الفقرة السابقة والـمُدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق للأول من كانون الثاني من كل سنة للذين يعتمدون السنة الـمالية الـمدنية وقبل بداية الشهر الأول من كل سنة مالية للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، شرط أن لا تزيد قيمة الأصول الـمُعاد تقييمها عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقييم.
تجري عملية إعادة التقييم بواسطة أحد الخبراء الـمحلفين للتخمين في لبنان بالنسبة للعقارات التي تشكل أصولا ثابتة، وبواسطة أحد الخبراء الـمنتسبين الى نقابة خبراء الـمحاسبة الـمُجازين في لبنان بالنسبة لبقية الأصول، يختاره صاحب العلاقة.
لا تخضع للضريبة على الأرباح الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم.
يحتسب استهلاك الأصول الـمُعاد تقييمها وفقا لـما يلي:
ــ إذا كانت قد استهلكت كليا قبل إعادة التقييم، لا يمكن إجراء أي استهلاك جديد.
ــ إذا كانت غير مستهلكة كليا قبل إعادة التقييم، يحتسب الاستهلاك عن الفترة الـمتبقية من حياة الأصل على القيمة الجديدة للرصيد الـمتبقي.
يمكن استعمال تلك الفروقات:
ــ لتغطية خسائر ما تزال ظاهرة ومحددة في الـميزانية.
ــ لزيادة رأس الـمال في شركات الأموال دون أن تتوجب الضريبة على التوزيعات.
ــ لتوزيعها على الـمساهمين وأصحاب الحصص في شركات الأموال، وفي هذه الحالة تخضع للضريبة على التوزيعات إذا تم توزيعها قبل انقضاء خمس سنوات على عملية إعادة التقييم، وتعفى من تلك الضريبة إذا تم توزيعها بعد انقضاء تلك الـمدة.
يستفيد من إعادة التقييم الـمكلفون على أساس الربح الـمقطوع أو الـمقدّر، إذا ثبت وجود مستندات تسمح بإعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة.
وفي مطلق الأحوال، لا يجوز أن تتعارض هذه الأحكام، بالنسبة للـمصارف، مع قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.
تبت الوحدة الـمالية الـمختصة بعملية إعادة التقييم، وإذا رفضت الـموافقة على نتيجتها أو عدلت هذه النتيجة، يتوجب عليها إبلاغ أصحاب العلاقة قرارها بالرفض أو بالتعديل معللا.
في حال لـم تبت الإدارة الضريبية بطلب الـموافقة على عملية إعادة التقييم ضمن مهلة سنة من تاريخ تقديمه، يعتبر الطلب مقبولا حكما.
في ما يتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية
خلافا لأي نص آخر ولغايات ضريبية، يتوجب على الأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملا بنصوص قانونية أو تنظيمية، وعن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026 للذين يعتمدون السنة الـمالية الـمدنية، ونهاية سنة أعمال 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، إجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الـمتعلقة بحسابات الفئـتين الرابعة والخامسة كما في نهاية سنة الأعمال، ابتداء من نهاية سنة أعمال 2022 ولغاية نهاية أعمال سنة 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، على الشكل التالي:
* يتم احتساب قيمة حسابات الفئـتين الرابعة والخامسة الـمسجلة بالعملة الأجنبية على أساس سعر الصرف الـمعتمد من مصرف لبنان في نهاية كل سنة.
* لا تحتسب فروقات الصرف سواء كانت إيجابية أو سلبية الـمتعلقة بحسابات الفئـتين الرابعة والخامسة الـموقوفة في نهاية السنة ضمن النتيجة الضريبية إلا في الحالة التالية:
إذا كانت فروقات الصرف السلبية الناتجة عن احتساب الرواتب والأجور الـمدفوعة بالعملة الأجنبية، على سعر الصرف الـمحدد قانونا، تستثنى من الفقرة أعلاه وتحتسب ضمن الأعباء القابلة للتـنزيل.
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة، عند الإقتضاء، بقرار يصدر عن وزير الـمالية.