النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 نافذ

المادة 29

المادة 29

بيع وتأجير وإستثمار أموال الهيئة

أ ــ تباع وتؤجر وتستثمر أموال الهيئة الـمنقولة وغير الـمنقولة وفقا للأحكام الـمختصة ببيع أموال الدولة وتخضع هذه العمليات لقانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

ب ــ يسبق البيع حكما تخمين الأمـوال الـمنقولة وغير الـمنقولة عبر لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الرئيس، ويكون السعر علنيا ومنطلقا للتلزيم، وللجنة أن تستعين عند الاقتضاء بالخبراء الـمختصين.

المادة 29 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332860/article/29/