المادة 29
بيع وتأجير وإستثمار أموال الهيئة
أ ــ تباع وتؤجر وتستثمر أموال الهيئة الـمنقولة وغير الـمنقولة وفقا للأحكام الـمختصة ببيع أموال الدولة وتخضع هذه العمليات لقانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.
ب ــ يسبق البيع حكما تخمين الأمـوال الـمنقولة وغير الـمنقولة عبر لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الرئيس، ويكون السعر علنيا ومنطلقا للتلزيم، وللجنة أن تستعين عند الاقتضاء بالخبراء الـمختصين.