النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 نافذ

المادة 30

المادة 30

البت بصفقات بيع الأموال

يبت بصفقات بيع الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة:

ــ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.

ــ الهيئة إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.

المادة 30 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332860/article/30/