النص الكامل

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 نافذ

المادة 31

المادة 31

قبول الهبات والتبرعات

أ ــ تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات بقرار من الهيئة، وفقا لأحكام الـمادة 52، من قانون الـمحاسبة العمومية والأحكام الـمختصة بها في قوانين الـموازنة العامة.

ب ــ تقيد التبرعات والهبات والـمساعدات الـممنوحة للهيئة في قسم الواردات من الـموازنة وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها إعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

المادة 31 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/ar/law/332860/article/31/