المادة 31
قبول الهبات والتبرعات
أ ــ تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات بقرار من الهيئة، وفقا لأحكام الـمادة 52، من قانون الـمحاسبة العمومية والأحكام الـمختصة بها في قوانين الـموازنة العامة.
ب ــ تقيد التبرعات والهبات والـمساعدات الـممنوحة للهيئة في قسم الواردات من الـموازنة وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها إعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.