The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 31

المادة 31

قبول الهبات والتبرعات

أ ــ تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات بقرار من الهيئة، وفقا لأحكام الـمادة 52، من قانون الـمحاسبة العمومية والأحكام الـمختصة بها في قوانين الـموازنة العامة.

ب ــ تقيد التبرعات والهبات والـمساعدات الـممنوحة للهيئة في قسم الواردات من الـموازنة وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها إعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

المادة 31 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/31/