المادة 10
الـمشاركون في الاجتماعات
بالإضافة إلى الأعضاء وأمين السر، يمكن للرئيس أن يدعو إلى الاجتماعات العادية أو غير العادية:
ــ موظفا او اكثر في الهيئة، بفعل اختصاصهم في الـملفات الـمسجلة في جدول الأعمال.
ــ اشخاص من خارج الهيئة، بفعل اختصاصهم في الـملفات الـمسجلة في جدول الأعمال.
علـما ان الـموظفين او الأشخاص الخارجيين الـمدعوين بهذه الصفة لا يتمتعون بحق التصويت في النقاشات على ان يتم تسجيل حضورهم وأي ملاحظات قد يبدونها ضمن محضر الاجتماع.