المادة 1
يفتح في موازنة العام 2023 قبل تصديقها اعتماد بقيمة (650.000.000.000 ل.ل) ستماية وخمسون مليار ليرة لبنانية على أن يُدوّن هذا الاعتماد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.
قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 3 03/04/2025
أقر مجلس النواب،
ويُنشر القانون التالي نصه:
يفتح في موازنة العام 2023 قبل تصديقها اعتماد بقيمة (650.000.000.000 ل.ل) ستماية وخمسون مليار ليرة لبنانية على أن يُدوّن هذا الاعتماد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.
يخصص الاعتماد الـمفتوح في الـمادة الأولى لـمجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنشأ بموجب قانون 27 آذار 1951 وتعديلاته لتغطية عجز الصندوق عملاً بالـمادة (41) من قانون 15/6/1956، وذلك وفقاً للبيانات الـمحددة في الجدول الـمرفق بهذا القانون. ولا يجوز استعمال هذه الاعتمادات لغير الغاية التي خصص من أجلها.
يتولى مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار يصدر عنه توزيع الـمساعدة بين صندوق التعويضات وصندوق التقاعد وفقاً للحاجة.
يغطى الاعتماد الـمفتوح بموجب الـمادة الأولى من هذا القانون بزيادة تقدير قسم واردات موازنة 2023 . ويتم النقل من الاعتماد الـمخصص للاحتياطي بقرار من وزير الـمالية بناءً لطلب وزير التربية والتعليم العالي وتأشير الـمراقب الـمركزي لعقد النفقات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.