المادة 1
يجاز لوزير الـمالية بعد موافقة مجلس الوزراء سحب وحدات حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي التي يتم توزيعها على الدول الأعضاء من قبل الصندوق وايداعها في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان،
مرسوم Decree No. 96 27/03/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/4/1947 (الاجازة للحكومة الانضمام الى كل من اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والـمصرف الدولي(
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافـقـة مجلـس شورى الدولـة (الــرأي رقـم 97/2024 ــ 2025 تاريخ 25/2/2025)
وبعد استشارة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/3/2025
يرسم ما يأتي:
يجاز لوزير الـمالية بعد موافقة مجلس الوزراء سحب وحدات حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي التي يتم توزيعها على الدول الأعضاء من قبل الصندوق وايداعها في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان،
يجاز لوزير الـمالية أن يؤدي من أموال الخزينة الى صندوق النقد الدولي كل ما يترتب على الحكومة اللبنانية دفعه بموجب احكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.
تتم اعادة تكوين حساب لبنان من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بموجب دفعة أو دفعات تحدد من قبل مجلس الوزراء.
يتم استخدام الأموال الناتجة عن استبدال حقوق السحب الخاصة بالعملات الأجنبية من قبل وزير الـمالية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
على مجلس الوزراء أن يعلـم مجلس النواب في كل مرة يتم فيها استخدام لبنان لحقوق السحب الخاصة به لدى صندوق النقد الدولي، كما عليه إعلام مجلس النواب سنويا بكيفية استخدامها.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر