جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13712 27/03/2025

تعديل القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001

النوع
قرار وسيط
الرقم
13712
التاريخ
27/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/2025, ص. 924-925
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13712 تاريخ 27/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمواد 70 79 و174 منه،

وبناء على القـرار الأســاســي رقــــم 7926 تــاريــخ 20/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بتوظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على قــرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/2/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى مطلع البند (1) من الـمادة الاولـى مــن القـرار الأســاســي رقــم 7926 تـاريــخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:

1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% بدلا من 14% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية:"

المادة 2

يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 البند (2) التالي نصه:

2"ــ يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض الـمنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بأحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166)."

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 آذار 2025 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري