إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمواد 70 79 و174 منه،
وبناء على القـرار الأســاســي رقــــم 7926 تــاريــخ 20/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بتوظيفات الـمصارف الإلزامية،
وبناء على قــرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/2/2025،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى مطلع البند (1) من الـمادة الاولـى مــن القـرار الأســاســي رقــم 7926 تـاريــخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي:
1"ــ على الـمصارف كافة العاملة في لبنان ان تودع لدى مصرف لبنان، لقاء الفوائد التي يمنحها هذا الأخير على الودائع لديه لاجل بالعملات الأجنبية، نسبة 11% بدلا من 14% من العناصر التالية الـمكونة بالعملات الأجنبية:"
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 البند (2) التالي نصه:
2"ــ يتم استعمال الفرق الناتج عن التخفيض الـمنصوص عليه في البند (1) اعلاه من قبل مصرف لبنان، حصرا، لتأمين السيولة الـمتوجبة عملا بأحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) والقرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 (التعميم الاساسي رقم 166)."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 آذار 2025
حاكم مصرف لبنان
بالانابة
د. وسيم منصوري