المادة 1
تُعار الى وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش القطعة الأثرية الـمرمزة وفق جردة الـمديرية العامة للآثار برقم 132062، على أن يُعاد تسليمها الى وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار فور طلبها.
مرسوم Decree No. 218 23/04/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على كتاب قيادة الجيش رقم 1903/ت ج/ش ع/إ ع تاريخ 27/1/2025 الـمسجل لدى الـمديرية العامة للآثار برقم 611 تاريخ
26/2/2025,
بناء على كتاب وزارة الثقافة رقم 3264/م.إ.م/2022 تاريخ 22/9/2022،
بناء على اقتراح وزير الثقافة
يرسم ما يأتي:
تُعار الى وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش القطعة الأثرية الـمرمزة وفق جردة الـمديرية العامة للآثار برقم 132062، على أن يُعاد تسليمها الى وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار فور طلبها.
تُعرض القطعة الأثرية الـمذكورة في متحف الكلية الحربية ــ الفياضية، وتبقى في عهدة وتحت مسؤولية قيادة الجيش طيلة مدة عرضها.
يحق لوزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار إستعادة القطعة الأثرية الـمذكورة في حال تعرضها لأي ضرر ناتج عن شروط الأمن أو تلك الـمتعلقة بالـمحافظة عليها بحالة جيدة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة