إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل حكومة(،
بناء على القانون الصادر بمرسوم إشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم الإشـتـراعـي رقــم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 179/1 تاريخ 3/3/2012 (يتعلق باستثمار وتصدير الزعتر والقصعين)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل الـمادة الخامسة من البند أولا من القرار رقم 179/1 تاريخ 3/3/2012 (يتعلق باستثمار وتصدير الزعتر والقصعين) بحيث تصبح على الشكل التالي:
ــ لا يجوز تصدير النباتات الطبية والعطرية خارج الاراضي اللبنانية بدون اذن مسبق صادر عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة باستثناء كميات الزعتر الـمحوج التي تقل عن خمسة كلغ ضمنا، والباقي دون تعديل.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/6/2025
وزير الزراعة
د. نزار هاني