المادة 1
مادة وحيدة:
تعدل الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون السير الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959 فتصبح كما يلي:
"ولا تخصص بلوحات وارقام خاصة سوى سيارات رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة واعضائها واعضاء المجلس النيابي واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في لبنان"