All legislation

قانون Law 14/12/1959

تعديل المادة 107 من قانون السير

Type
قانون · Law
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1799
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959 (Art. 107)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

تعدل الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون السير الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959 فتصبح كما يلي:

"ولا تخصص بلوحات وارقام خاصة سوى سيارات رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة واعضائها واعضاء المجلس النيابي واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في لبنان"

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي