المادة 1
ان الاتفاق المختص باتحاد البريد العام والنظام الملحق به الموقع عليها في مدريد في 30 تشرين الثاني سنة 1920 والمختص بمبادلة الوسائل والعلب ذات القيم المعرفة نشرا في سوريا ولبنان الكبير ليجري تنفيذها ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2364 31/12/1923
ان الاتفاق المختص باتحاد البريد العام والنظام الملحق به الموقع عليها في مدريد في 30 تشرين الثاني سنة 1920 والمختص بمبادلة الوسائل والعلب ذات القيم المعرفة نشرا في سوريا ولبنان الكبير ليجري تنفيذها ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924
ان الحد الاقصى لكل قيمة ترسل معرفة هو خمسمائة ليرة سورية وذلك مع الاحتفاظ بالمخالفات التي اجازها الاتفاق الدولي من هذا القبيل
ان الرسم الذي يجب ان يدفع المرسل من الرسائل ذات القيم المعرفة المتبادلة فيما بين دوائر البريد في دول الاتحاد السوري ودولة لبنان الكبير والبلاد الاجنبية التي وافقت او ستوافق على الاتفاق الدولي المختص بالوسائل والعلب ذات القيم المعرفة - يشمل فضلا عن رسم التأمين الذي سيحدد تدريجً بحسب الاتفاقات التي تعقد مع الادارات الاجنبية - رسم رسالة مضمونة من الوزن ذاته اما العلب ذات القيم المعرفة فيستوفى:
(1) اجرة النقل محسوبة على معدل قرشين سوريين عن كل 50 غرامً والحد الادنى هو خمسة قروش سورية
(1) الرسم المعين للتأمين
(3) رسم التأمين المنصوص عليه في شأن الرسائل ذات القيم المعرفة
يجوز لمرسل اي شيء كان مما يحتوي قيما معرفة ان يطلب حين ايداعها او بعده, اعطاءه علما وخبرا بوصول الشيء المرسل الى المرسل اليه
وانما يجب عليه في هذه الحالة ان يدفع سلفً الرسم المنصوص عليه في القرار رقم 1595 المختص بالاشياء المضمونة
ان الرسائل والعلب ذات القيم المعرفة التي ترسل سوريا ولبنان تحت عنوان "يبقى في دائرة البريد" (poste restante) خاضعة للرسم الاضافي الذي يؤخذ عما يرسل من النوع ذاته بموجب النظام الداخلي
على السكرتير العام والمفتش العام للبريد التلغراف في سوريا ولبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1923 الامضاء: ويغان