All legislation

مرسوم Decree No. 2121 31/12/1984

تصديق تعديل اتفاقية القرض المعقودة بين وزارة المالية ومصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
2121
Date
31/12/1984
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1985, p. 20-21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2121 تاريخ 31/12/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 (تصديق الاتفاقية المعقودة بين وزارة المالية ومصرف لبنان- القروض الممنوحة للدولة),

بناء على قانون موازنة 1984 الصادر برقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 ولا سيما المادة 17 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 26/12/1984,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق الموقع بتاريخ 29/11/1984, بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور, والمتعلق بتعديل الاتفاقية الاساسية وتعديلاتها بشأن منح قروض استثنائية من مصرف لبنان الى الخزينة لاجل تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 31 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون