ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 (تصديق الاتفاقية المعقودة بين وزارة المالية ومصرف لبنان- القروض الممنوحة للدولة),
بناء على قانون موازنة 1984 الصادر برقم 1/84 تاريخ 13/6/1984 ولا سيما المادة 17 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 26/12/1984,
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق الاتفاق الموقع بتاريخ 29/11/1984, بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور, والمتعلق بتعديل الاتفاقية الاساسية وتعديلاتها بشأن منح قروض استثنائية من مصرف لبنان الى الخزينة لاجل تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 31 كانون الاول 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون