المادة 2
حددت كما يأتي الرسوم التي تستوفى على قيمة كل حوالة صادرة من دول الشرق الشمولة بالانتداب الفرنساوي:
ا- رسم نسبي قدره واحد بالمئة اي غرش واحد من كل مئة غرش سوري لبناني او كسر من المئة غرش
ب - رسم مقطوع كما هو منصوص عنه في القرارات المعمول بها او التي ستصدر فيما بعد بشأن الحوالات البريدية الخاضعة للنظام الدولي