جميع التشريعات

قانون رقم 183 24/05/2000

الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقيات العمل العربية رقم 1 - 9 - 13 - 15 - 17 - 18

النوع
قانون
الرقم
183
التاريخ
24/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2000, ص. 1847
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 49 تاريخ 13/12/2008 (Art. 1 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 183 تاريخ 24/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

معدلة 18/12/2008

استُبدلت بموجب قانون رقم 49 تاريخ 13/12/2008, المادة 1, من 18/12/2008. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

1 ـ الاتفاقية رقم (1) بشأن مستويات العمل، 1966:

إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

ـ الديباجة.

ـ أحكام الجزء الأول.

ـ ثلاثة وخمسين مادة (53) من أحكام الجزء الثاني وهي المواد: 16 ـ 18 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 36 ـ 37 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 46 ـ 47 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 60 ـ 63 ـ 66 ـ 68 ـ 69 ـ76- 81 ـ 84 ـ 85 ـ 86ـ 87 ـ 88ـ 89 ـ 90 ـ 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 و100.

ـ وأحكام الجزء الثالث.

2 ـ الاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب المهني ـ 1997:

إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

3 ـ الاتفاقية رقم (13) بشأن بيئة العمل ـ 1981:

إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

4 ـ الاتفاقية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الأجور ـ 1983:

إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

5 ـ الاتفاقية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ـ 1993:

إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

ـ الديباجة.

ـ الأحكام الواردة تحت البند «أولا» (التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق).

ـ خمسة عشر مادة هي التالية: 6 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 26

ـ الأحكام الواردة تحت البند «ثامنا» (الأحكام العامة).

6 ـ الاتفاقية رقم (18) بشأن عمل الأحداث ـ 1996:

إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

ـ الديباجة.

الأحكام الواردة في البند «أولا» (نطاق التطبيق).

ـ ثلاثة وعشرين مادة هي التالية: 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 9 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32

ـ الأحكام الواردة في البند «سادسا» (الأحكام العامة).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/12/2008 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقيات العمل العربية التالية التي اعتمدها مؤتمر العمل العربي. 1­ الاتفاقية رقم (1) بشأن مستويات العمل, 1966 2­ الاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب الصهني, الاسكندرية­ اذار 1977 3­ الاتفاقية رقم (13) بشأن بيئة العمل, بنغازي­ اذار 1981 4­ الاتفاقية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الاجور, عمان ­ اذار 1983 5­ الاتفاقية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين, عمان­ نيسان 6­ الاتفاقية رقم (18) بشأن عمل الاحداث, القاهرة ­ اذار 1996, المرفقة ربطا.

  2. النسخة 2.0 · من 18/12/2008 · استُبدلت بموجب قانون رقم 49 تاريخ 13/12/2008, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 ـ الاتفاقية رقم (1) بشأن مستويات العمل، 1966:

    إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

    ـ الديباجة.

    ـ أحكام الجزء الأول.

    ـ ثلاثة وخمسين مادة (53) من أحكام الجزء الثاني وهي المواد: 16 ـ 18 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 36 ـ 37 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 46 ـ 47 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54 ـ 55 ـ 56 ـ 60 ـ 63 ـ 66 ـ 68 ـ 69 ـ76- 81 ـ 84 ـ 85 ـ 86ـ 87 ـ 88ـ 89 ـ 90 ـ 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 و100.

    ـ وأحكام الجزء الثالث.

    2 ـ الاتفاقية رقم (9) بشأن التوجيه والتدريب المهني ـ 1997:

    إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

    3 ـ الاتفاقية رقم (13) بشأن بيئة العمل ـ 1981:

    إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

    4 ـ الاتفاقية رقم (15) بشأن تحديد وحماية الأجور ـ 1983:

    إن الموافقة تشمل كافة أحكام هذه الاتفاقية.

    5 ـ الاتفاقية رقم (17) بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين ـ 1993:

    إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

    ـ الديباجة.

    ـ الأحكام الواردة تحت البند «أولا» (التعريف والتصنيف ونطاق التطبيق).

    ـ خمسة عشر مادة هي التالية: 6 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 26

    ـ الأحكام الواردة تحت البند «ثامنا» (الأحكام العامة).

    6 ـ الاتفاقية رقم (18) بشأن عمل الأحداث ـ 1996:

    إن الموافقة على هذه الاتفاقية تشمل:

    ـ الديباجة.

    الأحكام الواردة في البند «أولا» (نطاق التطبيق).

    ـ ثلاثة وعشرين مادة هي التالية: 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 9 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 19 ـ 20 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32

    ـ الأحكام الواردة في البند «سادسا» (الأحكام العامة).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

طُبقت في 1 حكم

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.