Labour Arbitration Councils 11/04/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 280 /2018
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 280/2018
- Date
- 11/04/2018
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بقبول دعوى الصرف التعسفي شكلا، لورودها ضمن مهلة الشهر القانونية من تاريخ تبلغ الكتاب بفسخ عقد العمل، وذلك بالاستناد للفقرة ب من المادة 50 عمل.
وقضى باعتبار ان الشركة المدعى عليها قد اساءت استعمال حق فسخ عقد العمل لان الفسخ غير مبني على سبب مقبول ومشروع، بعد ثبوت عدم ارتكاب المهندس المصروف أيا من المخالفات المنسوبة اليه. كما وان المجلس استند الى تقرير الخبير الذي اطلع على ملف الاجير الشخصي للتثبت من كفاءته ومن التقييم المهني العائد له.
وقضى المجلس كذلك بان عدم قيام المهندس المدعي بالمصالحة بين اجيرين يعملان تحت اشرافه لا يدخل ضمن مهامه ولا يبرر الفسخ.
كما قضى بتعويض الاجير عن صرفه تعسفيا، اضافة الى بدل الانذار سندا للفقرة ج من المادة 50 عمل.
ورد المجلس طلب المدعي باحتساب بدل الاجازة السنوية، لسقوط هذا البدل بمرور الزمن الثنائي سندا للفقرة 5 من المادة 351 موجبات وعقود، والمادة 8 من القانون رقم 36/67.
ورد ايضا طلب المدعي ببدل ساعات العمل الاضافية بالاستناد الى احكام المادة 2 فقرة (أ) من اتفاقية العمل الدولية رقم 1، التي اجيز للبنان ابرامها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977، لانها نصت على عدم انطباق احكام هذه الاتفاقية على الاشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف او الادارة.
كما اجاب المجلس طلب المدعي بالزام الشركة المدعى عليها تسليمه شهادة تبين تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته، ونوع الاعمال التي مارسها، ولا تتضمن هذه الشهادة اي بيانات ضده، وفق احكام المادة 31 من الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966، خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغها الحكم تحت طائلة الزامها بدفع غرامة اكراهية في حال التأخير.
Cited